مادة (5):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة • قرار مجلس الوزراء رقم 237 بتاريخ 17 / 3 / 1391
أنظمة عاديةساريالخدمة المدنيةالمادة 5 من 7
يمنح الوزراء ومن في مرتبتِهم ونواب الوزراء وموظفو المرتبة الممتازة، في حالة المرض إجازة مرضية وِفق ما يراه رئيس مجلس الوزراء.