الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديدالرئيسية
الرئيسية›البحث في الأنظمة›نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة
هيئة الخبراء بمجلس الوزراءأنظمة عاديةالخدمة المدنيةساري7 مادة

نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة

يتم تعيين الوزراء ومن في مرتبتِهم ونواب الوزراء وموظفي المرتبة المُمتازة وإعفاؤهم من مناصِّبهم بأمر ملكي.

عرض على BOE
فهرس المواد (7)

نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة

أنظمة عادية • الخدمة المدنية • ساري

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة

قرار مجلس الوزراء رقم 237 بتاريخ 17 / 3 / 1391

مادة (1):

يتم تعيين الوزراء ومن في مرتبتِهم ونواب الوزراء وموظفي المرتبة المُمتازة وإعفاؤهم من مناصِّبهم بأمر ملكي.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة

قرار مجلس الوزراء رقم 237 بتاريخ 17 / 3 / 1391

مادة (2):

يُحدَّد الراتب الشهري للوزراء ومن في مرتبتِهم بعشرة آلاف ريال.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة

قرار مجلس الوزراء رقم 237 بتاريخ 17 / 3 / 1391

مادة (3):

يُحدَّد الراتب الشهري لنواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة بثمانية آلاف ريال.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة

قرار مجلس الوزراء رقم 237 بتاريخ 17 / 3 / 1391

مادة (4):

يُمنح الوزراء ومن في مرتبتِهم ونواب الوزراء وموظفو المرتبة الممتازة إجازة سنوية يُحدِّد رئيس مجلس الوزراء مُدتها ووقت التمتع بِها.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة

قرار مجلس الوزراء رقم 237 بتاريخ 17 / 3 / 1391

مادة (5):

يمنح الوزراء ومن في مرتبتِهم ونواب الوزراء وموظفو المرتبة الممتازة، في حالة المرض إجازة مرضية وِفق ما يراه رئيس مجلس الوزراء .

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة

قرار مجلس الوزراء رقم 237 بتاريخ 17 / 3 / 1391

مادة (6):

يسري نِظام مُحاكمة الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (88) وتاريخ 22 / 9 / 1380 هـ، على نواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة

قرار مجلس الوزراء رقم 237 بتاريخ 17 / 3 / 1391

مادة (7):

تصدُر اللائحة التنفيذية لهذا النظام بقرار من رئيس مجلس الوزراء .
العودة إلى الأنظمةالمصدر الرسمي