المادة الأولى
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة • قرار مجلس الوزراء رقم (92) بتاريخ 1440/2/7هـ
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 1 من 17
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها: اللائحة: اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة. البنك: بنك التنمية الاجتماعية. اللجنة الدائمة: اللجنة المشكلة وفقاً للمادة (الثالثة) من اللائحة. الدليل الإجرائي: الدليل الذي تضعه اللجنة الدائمة وفقاً لأحكام اللائحة. الأسرة المنتجة: في ظل أحكام اللائحة هي الأسرة المسجلة لدى البنك, التي تتكون من فرد أو أكثر وتقيم في مسكن واحد بسبب صلة القربى، وتمارس فيه أو خارجه أيًّا من النشاطات الواردة في الدليل الإجرائي. الجهات المشرفة: الجهات التي تشرف على النشاطات الواردة في الدليل الإجرائي, كل بحسب اختصاصها.