المادة الثانية
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة • قرار مجلس الوزراء رقم (92) بتاريخ 1440/2/7هـ
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 2 من 17
تهدف اللائحة إلى ما يأتي: 1- تنظيم أوضاع الأسر المنتجة بما يضبط طريقة عملها, ويجعلها كيانات تعتمد على نفسها. 2- دعم الأسر المنتجة ماديًّا ومعنويًّا. 3- تدريب الأسر المنتجة وتأهيلها ومساعدتها على جعل منتجاتها قادرة على المنافسة وعلى تسويقها محليًّا ودوليًّا. 4- إيجاد بيئة عمل ومنافذ ملائمة لتزاول من خلالها الأسر المنتجة نشاطاتها التي تمارسها أو التي يمكن تأهيلها للقيام بها؛ لرفع مستوى معيشتها وتشجيعها على الإنتاج والعمل الحر. 5- توسيع مشاركة المرأة السعودية, وذوي الاحتياجات الخاصة, والعاطلين عن العمل, في التنمية الاقتصادية. 6- المساهمة في تحويل شريحة من الأسر من مستهلكة إلى منتجة.