المادة العاشرة
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة • قرار مجلس الوزراء رقم (92) بتاريخ 1440/2/7هـ
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 10 من 17
للبنك إيقاف المشروع الممول بقرض -وفقاً لأحكام المادة (الرابعة عشرة) من اللائحة- في حال استمر تعثره, وله إيقافه وشطب التسجيل في حال عدم مبادرة الأسرة المنتجة بسداد هذا القرض, وذلك دون الرجوع إلى اللجنة الدائمة.