الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة

المادة العاشرة

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة • قرار مجلس الوزراء رقم (92) بتاريخ 1440/2/7هـ
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 10 من 17
للبنك إيقاف المشروع الممول بقرض -وفقاً لأحكام المادة (الرابعة عشرة) من اللائحة- في حال استمر تعثره, وله إيقافه وشطب التسجيل في حال عدم مبادرة الأسرة المنتجة بسداد هذا القرض, وذلك دون الرجوع إلى اللجنة الدائمة.
عرض على BOE
المادة التاسعةالمادة الحادية عشرة
عرض كل مواد النظام