المادة التاسعة
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة • قرار مجلس الوزراء رقم (92) بتاريخ 1440/2/7هـ
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 9 من 17
يستمر صرف المعاشات والمساعدات ومبالغ البرامج المساندة والإعانات المقدمة من وكالات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للمستفيدين من الأسر المنتجة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ بدء ممارستها للنشاط, وإذا قدمت الأسرة المنتجة مشهداً من البنك يفيد بتعثر مشروعها والمدة اللازمة لتصحيح هذا التعثر, فيجوز استمرار الصرف بعد انتهاء مدة السنوات الثلاث لمدة مماثلة لمدة التصحيح -التي يجب ألاَّ تتجاوز سنة- ولمرة واحدة. وفي حال انتهاء مدة التصحيح اللازمة ولا يزال التعثر قائماً, فيكون للأسرة المنتجة الخيار بين الاستمرار في مشروعها المتعثر وتوقف الصرف, أو استمرار الصرف بشرط شطب تسجيلها وإنهاء مشروعها المتعثر.