الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة

المادة الرابعة عشرة

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة • قرار مجلس الوزراء رقم (92) بتاريخ 1440/2/7هـ
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 14 من 17
للأسر المنتجة طلب الحصول على قرض دون فائدة وفقاً لأحكام نظام البنك. ولها كذلك طلب الحصول على دعم مالي غير مسترد لمشروع إنتاجي, ويضع البنك الشروط والضوابط اللازمة لهذا الدعم.
عرض على BOE
المادة الثالثة عشرةالمادة الخامسة عشرة
عرض كل مواد النظام