المادة الخامسة عشرة
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة • قرار مجلس الوزراء رقم (92) بتاريخ 1440/2/7هـ
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 15 من 17
1- تقوم الجهة المشرفة عند اكتشاف مخالفة لأي من الأحكام الواردة في اللائحة أو الاشتراطات الواردة في الدليل الإجرائي بإنذار الأسرة المنتجة المخالفة والرفع بصورة من الإنذار للبنك. وإذا لم تعالج الأسرة المنتجة تلك المخالفة خلال عشرة أيام عمل -أو عالجتها وكررت ارتكابها- تقوم الجهة المشرفة بإيقاف نشاطها، والرفع بذلك إلى اللجنة الدائمة؛ للنظر في إيقاف النشاط نهائيًّا مع شطب التسجيل, وذلك دون إخلال بتطبيق العقوبات الأخرى المقررة في الأنظمة ذات العلاقة. 2- يجوز التظلم أمام المحكمة الإدارية -وفقاً للإجراءات النظامية- من قرارات اللجنة الدائمة والجهات المشرفة والقرارات التي يتخذها البنك بموجب أحكام اللائحة.