الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة

المادة السابعة عشرة

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة • قرار مجلس الوزراء رقم (92) بتاريخ 1440/2/7هـ
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 17 من 17
1- يصدر البنك القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام اللائحة. 2- تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها.
عرض على BOE
المادة السادسة عشرة
عرض كل مواد النظام