الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة

المادة السادسة عشرة

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة • قرار مجلس الوزراء رقم (92) بتاريخ 1440/2/7هـ
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 16 من 17
للبنك عقد برامج خاصة أو شراكات تعاون وتكامل مع المراكز -أو ما في حكمها- التي تعنى بدعم ورعاية الأسر التي تمارس النشاطات الواردة في الدليل الإجرائي والتابعة للقطاع العام, وعقد مثل تلك البرامج والشراكات مع القطاع الخاص أو الجمعيات أو المؤسسات غير الربحية؛ لتحقيق أهداف اللائحة, وذلك في ضوء أحكامها.
عرض على BOE
المادة الخامسة عشرةالمادة السابعة عشرة
عرض كل مواد النظام