الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة

المادة الرابعة

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة • قرار مجلس الوزراء رقم (92) بتاريخ 1440/2/7هـ
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 4 من 17
1- يتولى البنك-دون مقابل- تسجيل الأسر الراغبة في التسجيل, ويضع الشروط الخاصة بذلك. ويعدّ سجلاًّ خاصًّا بالتسجيل تدون فيه أسماء الأسر المنتجة والنشاطات التي تمارسها والمعلومات التي يرى البنك أهميتها. 2- يعد البنك قاعدة بيانات للأسر المنتجة, ويربطها بقواعد البيانات المتوفرة لدى الجهات المشرفة, بشرط أن تتضمن بيانات الأسر التي تمارس النشاطات الواردة في الدليل الإجرائي لدى الجهات والجمعيات والمؤسسات وغيرها التي يجب عليها تزويد البنك بتلك البيانات.
عرض على BOE
المادة الثالثةالمادة الخامسة
عرض كل مواد النظام