المادة الخامسة
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة • قرار مجلس الوزراء رقم (92) بتاريخ 1440/2/7هـ
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 5 من 17
البنك هو الجهة الرسمية لشؤون الأسر المنتجة, ولا يجوز لأي جهة إقامة مهرجانات أو أسواق خاصة بها -أو ما في حكمها- إلاَّ بعد التنسيق مع البنك وأخذ موافقته على ذلك, ما لم تكن مقامة وفقاً لنص نظامي أو لبرنامج مرخص.