المادة الثامنة عشرة :
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات • اختصاصات اللجنة
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 18 من 26
ينشأ صندوق بالأمانة العامة باسم ( صندوق الدعم والتأهيل )؛ من أجل دعم أسر مدمني المخدرات أثناء مدة علاجهم وتأهيلهم، وتدريب المتعافين لتأهيلهم للدخول في سوق العمل.