المادة التاسعة عشرة :
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات • اختصاصات اللجنة
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 19 من 26
تتكون موارد صندوق الدعم والتأهيل من الآتي: أ - ما يخصص له من ميزانية اللجنة. ب - التبرعات والهبات التي تقبلها اللجنة. ج - ما يخصص له من الأموال التي تضبط في قضايا المخدرات.