المادة الثانية :
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات • تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 2 من 26
اللجنة ذات شخصية معنوية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، ومركزها الرئيس في مدينة الرياض. ولها في سبيل مزاولة نشاطها أن تنشئ - بقرار منها - فرق عمل في جميع مناطق المملكة.