المادة الثالثة :
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات • أهداف اللجنة
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 3 من 26
تسعى اللجنة إلى تحقيق الأهداف التالية:
1- ـ الإسهام في الحد من انتشار المخدرات بين أفراد المجتمع.
2- ـ تكوين وعي صحي واجتماعي وثقافي لدى أفراد المجتمع بأضرار المخدرات وسوء استعمال المؤثرات العقلية.
3- ـ تحقيق التناغم والانسجام وتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بمكافحة المخدرات.
4- ـ تعزيز المشاركة التطوعية لأفراد المجتمع المدني ومؤسساته في مجال مكافحة المخدرات.
5- ـ توفير وتطوير برامج الدعم الذاتي للمتعافين من الإدمان على المخدرات وأسرهم.
6- ـ توفير وتطوير البرامج العلاجية والتأهيلية لمرضى إدمان المخدرات.
7- ـ دعم الدراسات والبحوث ذات العلاقة بمجال مكافحة المخدرات.
8- ـ الاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية في مجال مكافحة المخدرات.