الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات

المادة الثالثة :

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات • أهداف اللجنة
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 3 من 26
تسعى اللجنة إلى تحقيق الأهداف التالية: 1- ـ الإسهام في الحد من انتشار المخدرات بين أفراد المجتمع. 2- ـ تكوين وعي صحي واجتماعي وثقافي لدى أفراد المجتمع بأضرار المخدرات وسوء استعمال المؤثرات العقلية. 3- ـ تحقيق التناغم والانسجام وتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بمكافحة المخدرات. 4- ـ تعزيز المشاركة التطوعية لأفراد المجتمع المدني ومؤسساته في مجال مكافحة المخدرات. 5- ـ توفير وتطوير برامج الدعم الذاتي للمتعافين من الإدمان على المخدرات وأسرهم. 6- ـ توفير وتطوير البرامج العلاجية والتأهيلية لمرضى إدمان المخدرات. 7- ـ دعم الدراسات والبحوث ذات العلاقة بمجال مكافحة المخدرات. 8- ـ الاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية في مجال مكافحة المخدرات.
عرض على BOE
المادة الثانية :المادة الرابعة :
عرض كل مواد النظام