المادة الثالثة والعشرون :
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات • أحكام عامة وختامية
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 23 من 26
مع عدم الإخلال باختصاصات ديوان المراقبة العامة يكلف وزير الداخلية مراجع حسابات لمراجعة حسابات اللجنة السنوية.