المادة الرابعة والعشرون :
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات • أحكام عامة وختامية
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 24 من 26
تطبق أحكام نظام الخدمة المدنية، ونظام خدمة الضباط والأفراد، وكذلك أحكام نظام التقاعد المدني ونظام التقاعد العسكري على موظفي الأمانة العامة للجنة.