المادة الخامسة والعشرون :
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات • أحكام عامة وختامية
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 25 من 26
تعد مراتب موظفي اللجنة من الوظائف المستثناة من المسابقة تطبيقاً لنص الفقرة (ن(من المادة) 3 / 37 ) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.