الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات

المادة الخامسة :

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات • تشكيل اللجنة
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 5 من 26
تشكل اللجنة على النحو التالي: وزير الداخلية. | رئيساً الرئيس العام لرعاية الشباب. | عضواً مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية. | عضواً وزير الشؤون الإسلامي والأوقاف والدعوة والإرشاد. | عضواً وزير التعليم العالي. | عضواً وزير الشؤون الاجتماعية. | عضواً وزير التريبة والتعليم. | عضوا وزير الثقفة والإعلام. | عضواً وزير الصحة. | عضواً مدير عام مصلحة الجمارك. | عضواً رئيس اللجنة التحضيرية للجنة الوطنة لمكافحة المخدرات | عضواً أربعة أعضاء يختارون لذواتهم، ويعينون بقرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات بناءً على ترشيح من رئيس اللجنة. أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات. مقرراً
عرض على BOE
المادة الرابعة :المادة السادسة :
عرض كل مواد النظام