المادة الخامسة :
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات • تشكيل اللجنة
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 5 من 26
تشكل اللجنة على النحو التالي: وزير الداخلية. | رئيساً الرئيس العام لرعاية الشباب. | عضواً مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية. | عضواً وزير الشؤون الإسلامي والأوقاف والدعوة والإرشاد. | عضواً وزير التعليم العالي. | عضواً وزير الشؤون الاجتماعية. | عضواً وزير التريبة والتعليم. | عضوا وزير الثقفة والإعلام. | عضواً وزير الصحة. | عضواً مدير عام مصلحة الجمارك. | عضواً رئيس اللجنة التحضيرية للجنة الوطنة لمكافحة المخدرات | عضواً أربعة أعضاء يختارون لذواتهم، ويعينون بقرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات بناءً على ترشيح من رئيس اللجنة. أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات. مقرراً