المادة الرابعة :
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات • أهداف اللجنة
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 4 من 26
يكون للجنة دور تنسيقي لأعمال الأجهزة المعنية بمكافحة المخدرات، وعلى هذه الأجهزة التنسيق مع الأمانة العامة للجنة عند تنفيذ أي نشاط ذي علاقة بالجانب الوقائي والتأهيلي والدراسات والبحوث الميدانية.