الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

مادة (26):

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • الفصل الثالث: شطب تسجيل العلامة التجارية
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 26 من 52
يجب إشهار شطب العلامة من السجل بوسيلة النشر التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام).
عرض على BOE
مادة (25):مادة (27):
عرض كل مواد النظام