مادة (26):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • الفصل الثالث: شطب تسجيل العلامة التجارية
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 26 من 52
يجب إشهار شطب العلامة من السجل بوسيلة النشر التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام).