مادة (27):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • الفصل الرابع: نقل ملكية العلامة ورهنها والحجز عليها
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 27 من 52
1- يجوز نقل ملكية العلامة التجارية كليًا أو جزئيًا بعوض أو بغير عوض أو رهنها أو الحجز عليها مع المحل التجاري أو مشروع الاستغلال الذي تستخدم العلامة في تمييز سلعه أو خدماته ما لم يتفق على خلاف ذلك. 2- يجوز نقل ملكية العلامة التجارية بالإرث أو بالوصية أو بالهبة. 3- وفي جميع الأحوال لا يكون نقل ملكية العلامة أو رهنها أو الحجز عليها حجة على الغير إلا بعد التأشير به في سجل العلامات التجارية، وإشهاره بأي وسيلة نشر تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام).