الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

مادة (29):

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • الباب الثالث: عقود الترخيص
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 29 من 52
يجوز لمالك العلامة أن يرخص لأي شخص طبيعي أو معنوي باستعمالها عن كل أو بعض السلع أو الخدمات المسجلة عنها العلامة، ويكون لمالك العلامة الحق في أن يرخص لأشخاص آخرين باستعمال ذات العلامة، كما يكون له أن يستعملها بنفسه، ما لم يتفق على خلاف ذلك. ولا يجوز أن تزيد مدة الترخيص عن المدة المقررة لحماية العلامة.
عرض على BOE
مادة (28):مادة (30):
عرض كل مواد النظام