الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

مادة (30):

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • الباب الثالث: عقود الترخيص
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 30 من 52
لا يجوز أن تفرض على المستفيد من الترخيص قيود غير مترتبة على الحقوق التي يخولها تسجيل العلامة أو غير ضرورية للمحافظة على هذه الحقوق. ومع ذلك يجوز أن يتضمن عقد الترخيص القيود الآتية: 1- تحديد نطاق المنطقة أو فترة استخدام العلامة. 2- الشروط التي تستلزمها متطلبات الرقابة الفعالة لجودة السلع أو الخدمات. 3- الالتزامات المفروضة على المستفيد من الترخيص بالامتناع عن كافة الأعمال التي قد ينتج عنها الإساءة إلى العلامة التجارية.
عرض على BOE
مادة (29):مادة (31):
عرض كل مواد النظام