الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

مادة (35):

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • الباب الرابع: العلامات الجماعية وعلامات المراقبة وعلامات الهيئات ذات النفع العام والمؤسسات المهنية
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 35 من 52
1- يجوز للأشخاص الاعتباريين الذين يتولون مراقبة أو فحص بعض السلع أو الخدمات من حيث مصدرها أو عناصر تركيبها أو طريقة صنعها أو جودتها أو ذاتيها أو أية خاصية أخرى أن يطلبوا من الجهة المختصة بتسجيل علامة تكون مخصصة لهم للدلالة على إجراء المراقبة أو الفحص وفي جميع الأحوال لا يجوز تسجيل هذه العلامة أو نقل ملكيتها إلا بموافقة الجهة المختصة. 2- يتعين على طالب تسجيل علامة المراقبة أن يشير في طلب التسجيل أنه يتعلق بعلامة مراقبة أو فحص، وأن يرفق بالطلب نسخة من اشتراطات استعمال العلامات المطلوب تسجيلها. وفي جميع الأحوال يلتزم مالك العلامة المسجلة بإخطار الجهة المختصة بأية تغييرات في تلك الاشتراطات، ولا تكون هذه التغييرات نافذة إلا بعد موافقة الجهة المختصة.
عرض على BOE
مادة (34):مادة (36):
عرض كل مواد النظام