مادة (36):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • الباب الرابع: العلامات الجماعية وعلامات المراقبة وعلامات الهيئات ذات النفع العام والمؤسسات المهنية
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 36 من 52
يجوز تسجيل علامة لغايات غير تجارية، كالشعارات التي تتخذها الهيئات ذات النفع العام أو التي تستعملها المؤسسات المهنية لتمييز مراسلاتها أو لتكون بمثابة شارات لأعضائها.