الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الكهرباء

المادة الثانية عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام الكهرباء • الفصل الخامس التعريفة والسعر
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 12 من 23
1- تقوم الهيئة بمراجعة دورية لتعريفة الكهرباء بجميع مكوناتها ولجميع فئات المستهلكين بما يعكس سعر التكلفة الفعلية، بناءً على أسعار الطاقة المعتمدة من الجهة المختصة، ووفقاً للدعم الذي تقرره اللجنة المختصة. ويعتمدها المجلس. 2- يعتمد المجلس مقدار العجز الناتج عن الفرق بين الدخل المفترض لنشاط الكهرباء -الذي تقدره الهيئة بناءً على أسس تجارية- والدخل الحقيقي المتحقق من التعريفة المعتمدة للسنة المعنية، وتقوم وزارة المالية بسداد ذلك العجز بالاتفاق مع المجلس. 3- للمرخص له الاتفاق -من خلال التفاوض التجاري المباشر- مع مرخص له آخر أو مستهلك كبير، على سعر لخدماته مختلف عن التعريفة المعتمدة، وفقاً لما تحدده اللوائح. 4- على الهيئة عند قيامها بتحديد التعريفة، أن تأخذ في الحسبان ما يأتي: أ- تمكين المرخص له من التشغيل بكفاءة لاستعادة التكاليف الكاملة وتحقيق عائد معقول على رأس المال المستثمر في نشاط الكهرباء. ب- مراعاة سياسات الدولة وتعليماتها. ج- تقديم حوافز لاستمرار تحسين الكفاءة الفنية والاقتصادية، وجودة خدمة الكهرباء. د- تقديم مؤشرات صحيحة للمستهلكين عن التكاليف التي تفرضها أنماط استهلاكهم على أعمال المرخص له. هـ- عدم التمييز بين مستهلكين في فئة واحدة، وبين فئات المستهلكين. و- جواز اتفاق الأشخاص على سعر للخدمة مختلف عن التعريفة المعتمدة وفقاً لما ورد في الفقرة (3) من هذه المادة.
عرض على BOE
المادة الحادية عشرةالمادة الثالثة عشرة
عرض كل مواد النظام