الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الكهرباء

المادة الحادية عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام الكهرباء • الفصل الرابع المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 11 من 23
على المرخص له بنشاط توزيع الطاقة الكهربائية القيام بالتفتيش الدوري -وفق برنامج يضعه المرخص له وتعتمده الهيئة- على المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية لضمان الالتزام بأحكام النظام، وإعداد سجل تدون فيه مواقع المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية، والجهات الملتزمة بتأمينها، وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح.
عرض على BOE
المادة العاشرةالمادة الثانية عشرة
عرض كل مواد النظام