المادة السادسة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام الكهرباء • الفصل السابع تطوير هيكلة الأنشطة الكهربائية
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 16 من 23
1- يتاح لأي مرخص له -عند الحاجة- استخدام منظومة نقل أو توزيع كهرباء يملكها مرخص له آخر أو الارتباط بها بمقابل، وذلك دون تمييز، وفقاً لأحكام النظام واللوائح. 2- يصدر مالك شبكة النقل أو التوزيع كود الشبكة بناءً على طلب من الهيئة، وفي مدة تحددها، وتقوم الهيئة بمراجعته واعتماده على أن يراجع الكود مراجعةً دورية بحسب ما تراه الهيئة ضروريًّا لتحقيق أهداف النظام.