المادة السابعة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام الكهرباء • الفصل الثامن المخالفات والعقوبات
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 17 من 23
يعد من مخالفات أحكام النظام القيام بأي من الأفعال الآتية: 1- القيام بنشاط كهربائي دون الحصول على رخصة أو إعفاء. 2- التقصير بالالتزام بأي قرار صادر من الهيئة فيما يخص المهمات المنوطة بها. 3- تقصير المرخص له في أي مما يأتي: أ- تقديم المعلومات أو البيانات التي تطلبها الهيئة، بحسب الأسلوب والطريقة التي يحددها النظام واللوائح. ب- تقديم خدمات نشاط الكهرباء، المرخص له بتقديمها. ج- الحصول على الموافقات اللازمة بموجب أحكام النظام واللوائح، وشروط الرخصة أو الإعفاء. 4- الإدلاء بمعلومات أو بيانات خاطئة، أو مضللة. 5- العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية أو أي من ملحقاته. 6- عدم التزام المرخص له بمعايير كفاءة استخدام الوقود المعتمدة. 7- عدم الالتزام بالمواصفات والمعايير المعتمدة للمحافظة على البيئة والسلامة والصحة العامة. 8- استخدام المنظومة الكهربائية أو الربط بها بصورة غير نظامية، أو مساعدة الغير على القيام بأي من هذه المخالفات. 9- حجب المعلومات الضرورية لأنشطة الكهرباء، على أن توضح اللوائح طبيعة المعلومات التي لا يجوز حجبها في كل نشاط، وكذلك نشر البيانات والمعلومات المحظور تداولها أو نشرها.