المادة السادسة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام الكهرباء • الفصل الثالث الإطار التنظيمي للرخصة
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 6 من 23
1- لا يجوز للمرخص له إيقاف خدمة الكهرباء عن المستهلك إلا بعد إشعاره ووفقاً للضوابط التي تحددها اللوائح. 2- على المرخص له الالتزام بالنظام واللوائح، وشروط الرخصة الممنوحة له، والتعليمات والقرارات التي تصدرها الهيئة.