الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الكهرباء

المادة السابعة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام الكهرباء • الفصل الثالث الإطار التنظيمي للرخصة
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 7 من 23
1- للمرخص له الحصول على أرض مناسبة للمشروع أو المسار من أجل القيام بالنشاط المرخص به، أو لأغراض متعلقة بنشاطه، وفقاً لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار. 2- للمرخص له -في سبيل القيام بواجباته بناءً على الرخصة الممنوحة له، وإلى المدى والصفة اللتين تحددهما اللوائح- حق الوصول بمعداته وتجهيزاته في الحدود الضرورية اللازمة حتى نقطة ربط منظومته الكهربائية بالمنظومة الكهربائية لأحد عملائه. 3- تلتزم الجهات المسؤولة عن اعتماد المخطط وإصدار رخص البناء بالتأكد من وجود مواقع مخصصة لمحطات النقل والتوزيع الرئيسة والفرعية في المخططات الجديدة عند اعتماد المخطط وإصدار رخص البناء. 4- يجب على أي جهة أن تنسق مع المرخص له بالنقل والتوزيع قبل اعتماد أي تعديل -من قبلها ووفقاً لصلاحياتها- في ضوابط تراخيص البناء بالمخططات القائمة، لضمان تأمين المواقع اللازمة لمحطات النقل والتوزيع الرئيسة والفرعية. 5- يجوز للجهة الحكومية -لأغراض تقديم الخدمة للمواقع التابعة لها- التنازل عن أصول الأنشطة الكهربائية لمصلحة المرخص له، وفق الضوابط التي تضعها الهيئة.
عرض على BOE
المادة السادسةالمادة الثامنة
عرض كل مواد النظام