المادة الخامسة ( صلاحيات المجلِس ):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > نظام معهد الدراسات الدبلوماسية • قرار مجلس الوزراء رقم 209 بتاريخ 18 / 8 / 1403
أنظمة عاديةساريالتعليم والعلومالمادة 5 من 12
المجلِس هو السُلطة المسئولة عن شئون المعهد العلمية والمالية والإدارية في حدود هذا النِظام والأنظِمة الأُخرى ذات العلاقة، ولهُ أن يتخذ ما يراه لازِمًا من القرارات التي تُحقِّق أهداف المعهد، وله على وجه الخصوص: أ - وضع السياسة العامة للمعهد ومُراقبة تنفيذِها. ب - اقتِراح مشروع الميزانية السنوية للمعهد. ج - إقرار مناهج الدراسة في المعهد. د - إنشاء الأقسام والإدارات اللازِمة للمعهد، وتحديد مهامِها واختصاصاتِها، وذلك مع مُراعاة أحكام الميزانية. هـ - وضع قواعد قبول منسوبي الأجهزة الحُكومية الأُخرى للدراسة بالمعهد. و - قبول دارسين من غير السعوديين على ألَّا تتجاوز نِسبتُهم (10%) من المقبولين في كُل دورة. ز- وضع اللائحة الخاصة بتشجيع البحوث، وتحديد المُكافآت التي تُصرف للباحثين. ح - وضع اللائحة الداخلية للمعهد. ط - تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من المُختصين لدراسة ما يُكلِّفُهم به من موضوعات. ي - تشكيل لجنة تنفيذية برئاسة مُدير عام المعهد تتولى اقتِراح مناهج الدراسة وقبول الدارسين بالمعهد، واقتِراح تحديد عددِهم. ك - اقتراح تعديل هذا النِظام.