المادة السادسة ( اجتِماعات المجلِس ):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > نظام معهد الدراسات الدبلوماسية • قرار مجلس الوزراء رقم 209 بتاريخ 18 / 8 / 1403
أنظمة عاديةساريالتعليم والعلومالمادة 6 من 12
يعقد المجلِس اجتماعاتِه بناءً على دعوة من رئيسه، ولا يُعتبر انعِقاد المجلِس نِظاميًّا إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينِهم الرئيس أو نائبه، وتصدُر قرارات المجلِس بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة التساوي يُرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.