الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام معهد الدراسات الدبلوماسية

المادة الثامنة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > نظام معهد الدراسات الدبلوماسية • قرار مجلس الوزراء رقم 209 بتاريخ 18 / 8 / 1403
أنظمة عاديةساريالتعليم والعلومالمادة 8 من 12
يُحدِّد المجلِس برامج المعهد التي يُشترط للالتِحاق بِها سبق الحصول على شهادة جامعية، ويعامل أعضاء هيئة التدريس في هذه البرامج مُعاملة أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك سعود. كما يُعامل الأساتِذة والمُحاضرون الزائرون مُعاملة نُظرائهم في جامعة الملك سعود.
عرض على BOE
المادة السابعة ( مُدير عام المعهد ):المادة التاسعة:
عرض كل مواد النظام