المادة السابعة ( مُدير عام المعهد ):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > نظام معهد الدراسات الدبلوماسية • قرار مجلس الوزراء رقم 209 بتاريخ 18 / 8 / 1403
أنظمة عاديةساريالتعليم والعلومالمادة 7 من 12
أ - يختار وزير الخارجية من بين أعضاء السلك الدُبلوماسي أو غيرِهم مُديرًا عامًّا للمعهد. ب - يتولى المُدير الإشراف على إدارة شئون المعهد العلمية والإدارية والمالية، ويُمثله أمام الهيئات والمؤسسات الأُخرى، كما يكون مسئولًا بصِفة عامة أمام رئيس المجلِس- أو من يُنيبُه عنه- عن تنفيذ السياسة الموضوعة لتحقيق أهداف المعهد. ج - تُحدِّد اللوائح الداخلية صلاحيات مُدير المعهد ومسئولياته.