الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الإحصاء

المادة العاشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الإحصاء • قرار مجلس الوزراء رقم (99) وتاريخ 1447/2/4هـ
أنظمة عاديةساري بعد مدة 180 يوم من تاريخ النشرالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 10 من 22
على الجهات العامة التعاون مع الهيئة فيما يتعلق بقيام الهيئة بما يلي: 1- إعداد إحصاءات قابلة للمقارنة على المستوى الدولي. 2- تصميم المعايير والمبادئ التوجيهية الدولية. 3- تبادل المعلومات الخاصة بالممارسات الإحصائية السليمة. وتحدد اللائحة ضوابط تعاون الجهات العامة مع الهيئة.
عرض على BOE
المادة التاسعةالمادة الحادية عشرة
عرض كل مواد النظام