الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الإحصاء

المادة التاسعة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الإحصاء • قرار مجلس الوزراء رقم (99) وتاريخ 1447/2/4هـ
أنظمة عاديةساري بعد مدة 180 يوم من تاريخ النشرالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 9 من 22
1- تُعد الهيئة تقويماً لإصدار الإحصاءات الرسمية توضح فيه التواريخ والأوقات المقررة لإصدارها، وتتولى تحديثه -عند الاقتضاء- ونشره والإعلان عنه للجميع. 2- تنشر الهيئة الإحصاءات الرسمية وفقاً للتقويم المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة. وللجميع الحق في الوصول إليها. 3- على الهيئة إصدار الإحصاءات الرسمية مصحوبةً ببيانات وصفية وشروحات وتعليقات توضيحية، وأن تتيح للجميع الاطلاع عليها دون مقابل مالي. 4- على الهيئة تصحيح أي خطأ يُكتشف في الإحصاءات الرسمية التي تصدرها، ونشر تلك التصحيحات في أقرب وقت ممكن.
عرض على BOE
المادة الثامنةالمادة العاشرة
عرض كل مواد النظام