المادة الثانية عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الإحصاء • قرار مجلس الوزراء رقم (99) وتاريخ 1447/2/4هـ
أنظمة عاديةساري بعد مدة 180 يوم من تاريخ النشرالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 12 من 22
1- للأغراض الإحصائية والبحثية والدراسة والتحليل، تتيح الهيئة الاطلاع على البيانات والمعلومات التي حصلت عليها بعد إجراء تعديلات عليها تضمن عدم وضوح البيانات الفردية أو الاستدلال على هوية أشخاصها، وفقاً لما تحدده اللائحة. 2- يحظر على موظفي الهيئة أو غيرهم ممن تستعين بهم الهيئة إفشاء أي بيانات أو معلومات أو مؤشرات إحصائية سرية، اطلعوا عليها بحكم عملهم.