الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الإحصاء

المادة الثالثة عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الإحصاء • قرار مجلس الوزراء رقم (99) وتاريخ 1447/2/4هـ
أنظمة عاديةساري بعد مدة 180 يوم من تاريخ النشرالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 13 من 22
دون إخلال بالأنظمة والأوامر والقرارات ذات الصلة، للهيئة القيام بالآتي: 1- الاستعانة بالجهات العامة؛ لمساعدتها في جمع البيانات والمعلومات أو تنفيذ بعض أعمالها، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة. 2- التعاقد مع أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة لإجراء المسوح وإعداد الإحصاءات بعد تحققها من توافر الحماية الكاملة للبيانات والمعلومات وخصوصيتها وسريتها.
عرض على BOE
المادة الثانية عشرةالمادة الرابعة عشرة
عرض كل مواد النظام