المادة الثالثة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الإحصاء • قرار مجلس الوزراء رقم (99) وتاريخ 1447/2/4هـ
أنظمة عاديةساري بعد مدة 180 يوم من تاريخ النشرالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 13 من 22
دون إخلال بالأنظمة والأوامر والقرارات ذات الصلة، للهيئة القيام بالآتي: 1- الاستعانة بالجهات العامة؛ لمساعدتها في جمع البيانات والمعلومات أو تنفيذ بعض أعمالها، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة. 2- التعاقد مع أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة لإجراء المسوح وإعداد الإحصاءات بعد تحققها من توافر الحماية الكاملة للبيانات والمعلومات وخصوصيتها وسريتها.