المادة السابعة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الإحصاء • قرار مجلس الوزراء رقم (99) وتاريخ 1447/2/4هـ
أنظمة عاديةساري بعد مدة 180 يوم من تاريخ النشرالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 17 من 22
1- تكوَّن بقرار من المجلس لجنة (أو أكثر(لا يقل عدد أعضائها عن)ثلاثة)، يكون منهم -على الأقل- مستشار نظامي، وآخر من ذوي الاختصاص الإحصائي؛ للنظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (الخامسة عشرة) من النظام. 2- تصدر قواعد وإجراءات عمل اللجنة وتحدد مكافآت رئيسها وأعضائها بقرار من المجلس، وتصرف من ميزانية الهيئة. 3- يصدر المجلس جدولاً يتضمن تصنيفًا للمخالفات والعقوبات المحددة لكل منها، ويراعى في ذلك طبيعة المخالفة المرتكبة وخطورتها وجسامتها في كل حالة على حدة، والظروف المشددة والمخففة، وحالات العود. 4- يجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال (60) يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.