الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الإحصاء

المادة السابعة عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الإحصاء • قرار مجلس الوزراء رقم (99) وتاريخ 1447/2/4هـ
أنظمة عاديةساري بعد مدة 180 يوم من تاريخ النشرالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 17 من 22
1- تكوَّن بقرار من المجلس لجنة (أو أكثر(لا يقل عدد أعضائها عن)ثلاثة)، يكون منهم -على الأقل- مستشار نظامي، وآخر من ذوي الاختصاص الإحصائي؛ للنظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (الخامسة عشرة) من النظام. 2- تصدر قواعد وإجراءات عمل اللجنة وتحدد مكافآت رئيسها وأعضائها بقرار من المجلس، وتصرف من ميزانية الهيئة. 3- يصدر المجلس جدولاً يتضمن تصنيفًا للمخالفات والعقوبات المحددة لكل منها، ويراعى في ذلك طبيعة المخالفة المرتكبة وخطورتها وجسامتها في كل حالة على حدة، والظروف المشددة والمخففة، وحالات العود. 4- يجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال (60) يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.
عرض على BOE
المادة السادسة عشرةالمادة الثامنة عشرة
عرض كل مواد النظام