المادة السادسة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الإحصاء • قرار مجلس الوزراء رقم (99) وتاريخ 1447/2/4هـ
أنظمة عاديةساري بعد مدة 180 يوم من تاريخ النشرالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 16 من 22
دون إخلال باختصاصات الجهات المعنية، يتولى موظفون من الهيئة -يصدر بتسميتهم قرار من رئيس الهيئة- ضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة.