المادة الحادية والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الإحصاء • قرار مجلس الوزراء رقم (99) وتاريخ 1447/2/4هـ
أنظمة عاديةساري بعد مدة 180 يوم من تاريخ النشرالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 21 من 22
يحل النظام محل نظام الإحصاءات العامة للدولة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 7 / 12 / 1379هـ، ونظام تعداد السكان العام، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 13) وتاريخ 23 / 4 / 1391هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.