الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الإحصاء

المادة الثانية والعشرون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الإحصاء • قرار مجلس الوزراء رقم (99) وتاريخ 1447/2/4هـ
أنظمة عاديةساري بعد مدة 180 يوم من تاريخ النشرالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 22 من 22
يُعمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
عرض على BOE
المادة الحادية والعشرون
عرض كل مواد النظام