الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الإحصاء

المادة السادسة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الإحصاء • قرار مجلس الوزراء رقم (99) وتاريخ 1447/2/4هـ
أنظمة عاديةساري بعد مدة 180 يوم من تاريخ النشرالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 6 من 22
1- تتولى الهيئة إصدار التراخيص اللازمة لممارسة العمل الإحصائي أو تقديم الخدمات الإحصائية بأسلوب تجاري وبوصفه نشاطًا رئيسًا. وتحدد اللائحة الضوابط والاشتراطات والمقابل المالي لتلك التراخيص. 2- لا تجوز ممارسة العمل الإحصائي ولا تقديم الخدمات الإحصائية بأسلوب تجاري وبوصفه نشاطًا رئيسًا إلا بعد الحصول على ترخيص.
عرض على BOE
المادة الخامسةالمادة السابعة
عرض كل مواد النظام