المادة السابعة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الإحصاء • قرار مجلس الوزراء رقم (99) وتاريخ 1447/2/4هـ
أنظمة عاديةساري بعد مدة 180 يوم من تاريخ النشرالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 7 من 22
1- تتولى الهيئة تصميم وإجراء التعداد ونشره لأغراض إحصائية، وفقًا لما يأتي: أ- تعداد السكان والمساكن كل (عشر) سنوات. ويحدد موعد تنفيذه بقرار من مجلس الوزراء. ب- تعداد اقتصادي للمنشآت. ويحدد موعد تنفيذه بقرار من المجلس. ج- تعداد للمنشآت الزراعية كل (خمس) سنوات. ويحدد موعد تنفيذه بقرار من المجلس. 2- للهيئة في سبيل تنفيذها لأي تعداد الحصول على البيانات أو المعلومات من: الجهات العامة، والمنشآت الخاصة، والأفراد. 3- تُعد المشاركة في التعدادات إلزامية على المكلفين بها وفقاً لما يقرره المجلس. 4- يصدر رئيس المجلس القرارات اللازمة لتنفيذ التعدادات.