الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام مجلس الشورى

المادة الثامنة والعشرون

الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام مجلس الشورى • أمر ملكي رقم أ/91 بتاريخ 27 / 8 / 1412
أنظمة أساسيةساريالأنظمة الأساسيةالمادة 28 من 30
يتم تنظيم الشئون المالية بمجلس الشورى، والرقابة المالية، والحساب الختامي، وفق قواعد خاصة تصدر بأمر ملكي.
عرض على BOE
المادة السابعة والعشرونالمادة التاسعة والعشرون
عرض كل مواد النظام