الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديدالرئيسية
الرئيسية›البحث في الأنظمة›نظام مجلس الشورى
هيئة الخبراء بمجلس الوزراءأنظمة أساسيةالأنظمة الأساسيةساري30 مادة

نظام مجلس الشورى

عملا بقول الله تعالى: [فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَ

عرض على BOE
فهرس المواد (30)
المادة الأولىالمادة الثانيةالمادة الثالثة.المادة الرابعةالمادة الخامسةالمادة السادسةالمادة السابعةالمادة الثامنةالمادة التاسعةالمادة العاشرةالمادة الحادية عشرةالمادة الثانية عشرةالمادة الثالثة عشرةالمادة الرابعة عشرةالمادة الخامسة عشرةالمادة السادسة عشرةالمادة السابعة عشرةالمادة الثامنة عشرةالمادة التاسعة عشرةالمادة العشرونالمادة الحادية والعشرونالمادة الثانية والعشرونالمادة الثالثة والعشرونالمادة الرابعة والعشرونالمادة الخامسة والعشرونالمادة السادسة والعشرونالمادة السابعة والعشرونالمادة الثامنة والعشرونالمادة التاسعة والعشرونالمادة الثلاثون

نظام مجلس الشورى

أنظمة أساسية • الأنظمة الأساسية • ساري

الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام مجلس الشورى

أمر ملكي رقم أ/91 بتاريخ 27 / 8 / 1412

المادة الأولى

عملا بقول الله تعالى: [فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ] وقوله سبحانه: [وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ] واقتداء برسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مشاورة أصحابه، وحث الأمة على التشاور.
ينشأ مجلس الشورى ويمارس المهام المنوطة به وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم ، ملتزما بكتاب الله وسنة رسوله، محافظا على روابط الأخوة والتعاون على البر والتقوى.

الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام مجلس الشورى

أمر ملكي رقم أ/91 بتاريخ 27 / 8 / 1412

المادة الثانية

يقوم مجلس الشورى على الاعتصام بحبل الله، والالتزام بمصادر التشريع الإسلامي، ويحرص أعضاء المجلس على خدمة الصالح العام، والحفاظ على وحدة الجماعة وكيان الدولة، ومصالح الأمة.

الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام مجلس الشورى

أمر ملكي رقم أ/91 بتاريخ 27 / 8 / 1412

المادة الثالثة.

يتكون مجلس الشورى من رئيس وستين عضواً، يختارهم الملك، من أهل العلم والخبرة والاختصاص، وتحدد حقوق الأعضاء، وواجباتهم، وكافة شؤونهم بأمر ملكي.

الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام مجلس الشورى

أمر ملكي رقم أ/91 بتاريخ 27 / 8 / 1412

المادة الرابعة

يشترط في عضو مجلس الشورى ما يلي:
أ - أن يكون سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ.
ب - أن يكون من المشهود لهم بالصلاح والكفاية.
ج - ألا يقل عمره عن ثلاثين سنة.

الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام مجلس الشورى

أمر ملكي رقم أ/91 بتاريخ 27 / 8 / 1412

المادة الخامسة

لعضو مجلس الشورى أن يقدم طلب إعفائه من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس ، وعلى الرئيس أن يعرض ذلك على الملك.

الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام مجلس الشورى

أمر ملكي رقم أ/91 بتاريخ 27 / 8 / 1412

المادة السادسة

إذا أخل عضو مجلس الشورى بواجبات عمله، يتم التحقيق معه ومحاكمته وفق قواعد وإجراءات تصدر بأمر ملكي.

الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام مجلس الشورى

أمر ملكي رقم أ/91 بتاريخ 27 / 8 / 1412

المادة السابعة

إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الشورى لأي سبب، يختار الملك من يحل محله ويصدر بذلك أمر ملكي.

الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام مجلس الشورى

أمر ملكي رقم أ/91 بتاريخ 27 / 8 / 1412

المادة الثامنة

لا يجوز لعضو مجلس الشورى أن يستغل هذه العضوية لمصلحته.

الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام مجلس الشورى

أمر ملكي رقم أ/91 بتاريخ 27 / 8 / 1412

المادة التاسعة

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى وأي وظيفة حكومية، أو إدارة أي شركة، إلا إذا رأى الملك أن هناك حاجة إلى ذلك.

الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام مجلس الشورى

أمر ملكي رقم أ/91 بتاريخ 27 / 8 / 1412

المادة العاشرة

يعين رئيس مجلس الشورى ، ونائبه والأمين العام للمجلس، ويعفون بأوامر ملكية، وتحدد مراتبهم وحقوقهم وواجباتهم وكافة شؤونهم بأمر ملكي.

الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام مجلس الشورى

أمر ملكي رقم أ/91 بتاريخ 27 / 8 / 1412

المادة الحادية عشرة

يؤدي رئيس مجلس الشورى ، وأعضاء المجلس، والأمين العام، قبل أن يباشروا أعمالهم في المجلس، أمام الملك، القسم التالي:
(أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني، ثم لمليكي، وبلادي، وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أؤدي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص والعدل).

الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام مجلس الشورى

أمر ملكي رقم أ/91 بتاريخ 27 / 8 / 1412

المادة الثانية عشرة

مقر مجلس الشورى ، هو مدينة الرياض. ويجوز اجتماع المجلس في جهة أخرى داخل المملكة، إذا رأى الملك ذلك.

الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام مجلس الشورى

أمر ملكي رقم أ/91 بتاريخ 27 / 8 / 1412

المادة الثالثة عشرة

مدة مجلس الشورى ، أربع سنوات هجرية، تبدأ من التاريخ المحدد في الأمر الملكي الصادر بتكوينه. ويتم تكوين المجلس الجديد قبل انتهاء مدة سلفه بشهرين على الأقل. وفي حالة انتهاء المدة قبل تكوين المجلس الجديد يستمر المجلس السابق في أداء عمله حتى يتم تكوين المجلس الجديد، ويراعى عند تكوين المجلس الجديد اختيار أعضاء جدد لا يقل عددهم عن نصف عدد أعضاء المجلس.

الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام مجلس الشورى

أمر ملكي رقم أ/91 بتاريخ 27 / 8 / 1412

المادة الرابعة عشرة

يلقي الملك أو من ينيبه، في مجلس الشورى ، كل سنة خطابا ملكيا، يتضمن سياسة الدولة الداخلية والخارجية.

الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام مجلس الشورى

أمر ملكي رقم أ/91 بتاريخ 27 / 8 / 1412

المادة الخامسة عشرة

يبدي مجلس الشورى الرأي في السياسات العامة للدولة التي تحال إليه من رئيس مجلس الوزراء، وله على وجه الخصوص ما يلي:
أ - مناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وإبداء الرأي نحوها.
ب - دراسة الأنظمة واللوائح ، والمعاهدات ، والاتفاقيات الدولية ، والامتيازات ،و اقتراح ما يراه بشأنها.
ج - تفسير الأنظمة.
د - مناقشة التقارير السنوية التي تقدمها الوزارات ، والأجهزة الحكومية الأخرى، واقتراح ما يراه حيالها.

الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام مجلس الشورى

أمر ملكي رقم أ/91 بتاريخ 27 / 8 / 1412

المادة السادسة عشرة

لا يكون اجتماع مجلس الشورى نظاميا إلا إذا حضر الاجتماع ثلثا أعضائه على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو من ينوب عنه، ولا تكون القرارات نظامية إلا إذا وافقت عليها أغلبية المجلس.

الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام مجلس الشورى

أمر ملكي رقم أ/91 بتاريخ 27 / 8 / 1412

المادة السابعة عشرة

ترفع قرارات مجلس الشورى إلى رئيس مجلس الوزراء، ويحيلها إلى مجلس الوزراء للنظر فيها، فإن اتفقت وجهات نظر المجلسين صدرت بعد موافقة الملك عليها، وإن تباينت وجهات النظر فللملك إقرار ما يراه.

الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام مجلس الشورى

أمر ملكي رقم أ/91 بتاريخ 27 / 8 / 1412

المادة الثامنة عشرة

تصدر الأنظمة، والمعاهدات، والاتفاقيات الدولية، والامتيازات، وتعدل، بموجب مراسيم ملكية بعد دراستها من مجلس الشورى.

الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام مجلس الشورى

أمر ملكي رقم أ/91 بتاريخ 27 / 8 / 1412

المادة التاسعة عشرة

يكون مجلس الشورى من بين أعضائه اللجان المتخصصة اللازمة لممارسته اختصاصاته. وله أن يؤلف لجانا خاصة من أعضائه لبحث أي مسألة مدرجة بجدول أعماله.

الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام مجلس الشورى

أمر ملكي رقم أ/91 بتاريخ 27 / 8 / 1412

المادة العشرون

للجان مجلس الشورى أن تستعين بمن تراه من غير أعضاء المجلس، بعد موافقة رئيس المجلس.

الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام مجلس الشورى

أمر ملكي رقم أ/91 بتاريخ 27 / 8 / 1412

المادة الحادية والعشرون

يكون لمجلس الشورى هيئة عامة، تكون من رئيس المجلس، ونائبه، ورؤساء لجان المجلس المتخصصة.

الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام مجلس الشورى

أمر ملكي رقم أ/91 بتاريخ 27 / 8 / 1412

المادة الثانية والعشرون

على رئيس مجلس الشورى أن يرفع لرئيس مجلس الوزراء بطلب حضور أي مسئول حكومي جلسات مجلس الشورى ، إذا كان المجلس يناقش أمورا تتعلق باختصاصاته، وله الحق في النقاش دون أن يكون له حق التصويت.

الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام مجلس الشورى

أمر ملكي رقم أ/91 بتاريخ 27 / 8 / 1412

المادة الثالثة والعشرون

لكل عشرة أعضاء في مجلس الشورى ، حق اقتراح مشروع نظام جديد، أو تعديل نظام نافذ، وعرضه على رئيس مجلس الشورى ، وعلى رئيس المجلس رفع الاقتراح إلى الملك.

الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام مجلس الشورى

أمر ملكي رقم أ/91 بتاريخ 27 / 8 / 1412

المادة الرابعة والعشرون

على رئيس مجلس الشورى أن يرفع لرئيس مجلس الوزراء طلب تزويد المجلس بما لدى الأجهزة الحكومية من وثائق وبيانات يرى المجلس أنها ضرورية لتسهيل سير أعماله.

الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام مجلس الشورى

أمر ملكي رقم أ/91 بتاريخ 27 / 8 / 1412

المادة الخامسة والعشرون

يرفع رئيس مجلس الشورى تقريرا سنويا إلى الملك عما قام به المجلس من أعمال، وفقا لما تبينه اللائحة الداخلية للمجلس.

الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام مجلس الشورى

أمر ملكي رقم أ/91 بتاريخ 27 / 8 / 1412

المادة السادسة والعشرون

تسري أنظمة الخدمة المدنية على موظفي أجهزة المجلس ما لم تقض اللائحة الداخلية بغير ذلك.

الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام مجلس الشورى

أمر ملكي رقم أ/91 بتاريخ 27 / 8 / 1412

المادة السابعة والعشرون

يكون لمجلس الشورى ميزانية خاصة تعتمد من الملك، ويتم الصرف منها وفق قواعد تصدر بأمر ملكي.

الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام مجلس الشورى

أمر ملكي رقم أ/91 بتاريخ 27 / 8 / 1412

المادة الثامنة والعشرون

يتم تنظيم الشئون المالية بمجلس الشورى، والرقابة المالية، والحساب الختامي، وفق قواعد خاصة تصدر بأمر ملكي.

الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام مجلس الشورى

أمر ملكي رقم أ/91 بتاريخ 27 / 8 / 1412

المادة التاسعة والعشرون

تنظم اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، اختصاصات رئيس مجلس الشورى، ونائبه، والأمين العام للمجلس، وأجهزة المجلس، وكيفية إدارة جلساته، وسير أعماله وأعمال لجانه، وأسلوب التصويت، كما تنظم قواعد المناقشة، وأصول الرد، وغير ذلك من الأمور التي من شأنها توفير الضبط والانضباط داخل المجلس، بحيث يمارس اختصاصاته لما فيه خير المملكة وصلاح شعبها، وتصدر هذه اللائحة بأمر ملكي.

الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام مجلس الشورى

أمر ملكي رقم أ/91 بتاريخ 27 / 8 / 1412

المادة الثلاثون

لا يجري تعديل هذا النظام إلا بالطريقة التي تم بها إصداره.
العودة إلى الأنظمةالمصدر الرسمي