الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام مجلس الشورى

المادة الثالثة.

الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام مجلس الشورى • أمر ملكي رقم أ/91 بتاريخ 27 / 8 / 1412
أنظمة أساسيةساريالأنظمة الأساسيةالمادة 3 من 30
يتكون مجلس الشورى من رئيس وستين عضواً، يختارهم الملك، من أهل العلم والخبرة والاختصاص، وتحدد حقوق الأعضاء، وواجباتهم، وكافة شؤونهم بأمر ملكي.
عرض على BOE
المادة الثانيةالمادة الرابعة
عرض كل مواد النظام